RenovAction G.R.H -Audit social -conseil développement

RenovAction   G.R.H -Audit social -conseil développement conseil et assistance en droit social et GRH

Cabinet de conseil en GRH- assistance -mise en place d'une politique RH,tableaux de bord, indicateurs RH,enquête social, évaluation, gestion des conflits,développement des méthodes de gestion des ressources humaines.

09/11/2022

Agir avec Vous CONSULTANT RH

L'entretien d'embauche est le non-verbal - votre façon de vous tenir, vos gestes, votre attitude générale - est égalemen...
18/02/2022

L'entretien d'embauche est le non-verbal -

votre façon de vous tenir, vos gestes, votre attitude générale - est également scruté par les recruteurs. Et certains gestes ont le don de les énerver :
- La poignée de main (trop) molle
C'est l'entrée en matière, le premier contact entre recruteur et candidat. Révélatrice de la personnalité, la poignée de main sera franche, mais jamais ferme. Attention aux mains moites, cela peut être signe de timidité excessive.

- Le regard fuyant ou trop insistant
La confrontation du regard entre recruteur et candidat est capitale. Fuir le regard est perçu comme un manque d'assurance. A contrario, un regard insistant donnera la sensation d'un candidat trop à l'aise.

- Se tenir mal assis
Être avachi sur sa chaise ou se tenir de travers traduit une attitude désinvolte. Il faut veiller à être droit, bien calé et face au recruteur, ne pas croiser ses jambes (signe de fermeture) et poser ses mains sur les cuisses.

- Les bras croisés
L'entretien d'embauche est un échange ! Croiser ses bras est une posture défensive, un signe de protection mal perçu.

- Les gestes d'appréhension
Même si l'entretien est un moment stressant pour qui cherche du travail, il faut essayer de ne pas répéter les gestes typiques de l'angoisse : se mordiller la lèvre, tapoter sur la table, se gratter le sourcil, jouer avec son stylo, etc.

- Les doigts
Sans s'en apercevoir, nombreux sont ceux qui tournent frénétiquement leurs pouces l'un sur l'autre, ou pire, qui portent les ongles à la bouche. Signe de stress évident et de manque de confiance en soi, cette attitude est à proscrire définitivement.

- Les expressions faciales
Sourcils froncés, yeux écarquillés, sourire gêné… Gare aux expressions qui se lisent sur le visage et donnent l'impression d'un jugement de valeur permanent.

- Le téléphone portable
Si cela peut sembler évident, rappelons qu'il ne faut jamais répondre à un appel en plein entretien. Le portable sera éteint ou mis en mode silencieux pour ne pas perturber les échanges.

- Le chewing-gum
Il est extrêmement mal vu d'un employeur potentiel. Mâcher un chewing-gum est un manque de politesse et de savoir-vivre rédhibitoire.

- S'étaler sur le bureau
Non, on ne pose pas son calepin ou ses coudes sur le bureau ! Cela reste l'espace de celui qui vous reçoit. Si l'on souhaite prendre (quelques) notes, on s'appuie sur ses jambes, tout en prenant soin de rester en contact visuel permanent avec son interlocuteur.

Freelance : conseil en GRH- assistance -mise en place d'une politique RH,tableaux de bord, indicateurs RH,enquête social...
10/01/2022

Freelance : conseil en GRH- assistance -mise en place d'une politique RH,tableaux de bord, indicateurs RH,enquête social, évaluation, gestion des conflits,développement des méthodes de gestion des ressources humaines.

RH conseil,audit,recrutement ciblé (chasseur de tête)..plan de formation d'entreprise ,staffing guide (budget personnel)...
31/08/2021

RH conseil,audit,recrutement ciblé (chasseur de tête)..plan de formation d'entreprise ,staffing guide (budget personnel), gestion des conflits et litiges sociaux..réglement interne,plan de développement RH,
RenovActionConsulting

31/08/2021

RENOV-ACTION : Consultations et Assistance
En GRH , Droit Social

Assistance des entreprises ,PME..et autres.. en matière de droit social:
- Sécurité sociale tous régimes confondus.
- Droit du travail : rapports collectifs et individuels de travail.
- Organisation de l'entreprise: Définition des circuits et des tâches, élaboration de manuels de procédures.

- Droit du travail : fixation des salaires en fonction du profil du personnel et de la réglementation en vigueur, classification professionnelle, tests de recrutement ou de préparation à la formation, formation ciblée du personnel en poste, conception et élaboration de contrats ou de conventions de travail, de sous-traitance, assistance en cas de conflits individuels ou collectifs de travail,
- Droit de Sécurité sociale : assistance des entreprises et leurs personnels dans leurs relations avec la C.N.S.S, et la C.N.A.M : traitement des litiges sociaux , et courantes et du contentieux,ainsi que des questions relatives au décompte et à l'octroi des prestations familiales, sociales et sanitaires (allocations, indemnités suite à une incapacité temporaire au travail de maladie ordinaire d'accident fortuit ou d'accident ou de maladie à caractère professionnel, rentes et capital de décès, reconstitution de carrières en vue d'obtenir une pension de retraite, d'invalidité et de survivants, soins, appareillage, etc.…) .
- Organisation du travail : étude des besoins en ressources humaines en fonction des normes de travail et des exigences de l'activité, étude des circuits de travail, élaboration de manuels de procédures, gestion courante des ressources humaines, audit social.
Adresse email : [email protected]
☎️26723300..riadh chakchem

Salon de thé & fast..ouverture prochaine Emplacement : nabeul villeReucrute : 2 comptoiriste, des commis de salle 2 jeun...
17/08/2021

Salon de thé & fast..ouverture prochaine
Emplacement : nabeul ville
Reucrute : 2 comptoiriste, des commis de salle 2 jeunes filles et 2 jeunes hommes...un chicheur..
Envoyés Votre condidature par email
[email protected]
Ou sur messenger.
Merci

04/07/2021

Offre d'emploi.
Ste spécialisé en injection plastique ,située á Grombalia, zone industriel. Cherche en urgence .
Un /Une Resp.Qualité Opérationnel en industrie plasturgie. ( transformation et injection du plastique ).
Une expérience de plus que 2 ans est souhaité.

Prière d'envoyer vos Cv sur l'adresse email suivante:
[email protected]

Merci.

24/06/2021

Recrutement :
Poste : 01. Resp.financier
Ste touristique située à Gammarth-tunis
Salaire motivante ;
Prière d'envoyer vos Cv à cette adresse émail:
- [email protected]

11/11/2020

تعريف الأجر القانوني في المادة الشغلية
قرار محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمـة الـتعقيـب
*عــدد القضيــة: 73087
جلسة 6 مارس 2014
أصدرت الدوائر المجتمعة القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ سامي القطي بتاريخ 16 مارس 2012.
نيابة عن : شركة في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب الأستاذ سامي القطي .
ضـد: سهام القاطنة أريانة.
نائبتها الأستاذة نادرة الحديجي بلعجوزة.
طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة محكمة الاستئناف بتونس تحت عـدد 19902 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 القاضي" نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا باعتبار الطرد الذي تعرضت له المستأنفة تعسفيا وإلزام المستأنف ضدها في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لها ما يلي:
1) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعين دينارا ومليمات 210(3.573.210 د) لقاء منحة الإعلام بالطرد.
2) خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وخمسين دينارا و815 مليم (815، 5359 د) لقاء مكافأة نهاية الخدمة.
3) ستة عشر ألفا وتسعة وسبعين دينارا و445 مليم (16.079.445 د) لقاء غرامة الطرد التعسفي.
4) مائتي دينار (200 د) لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها.
وبعد الإطلاع على مذكرة مستندات التعقيب المقدمة بتاريخ 13 أفريل 2012 والمبلغة نسخة منها للمعقب ضدها في 11 أفريل 2012.
وبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في الأجل القانوني طبق مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وبعد الإطلاع على التقرير الذي تضمن الرد على تلك المستندات المقدم من قبل محامي المعقب ضده والرامي إلى رفض مطلب التعقيب أصلا.
وبعد الإطلاع على القرار الصادر عن الدائرة 18 بتاريخ 18 جوان 2012 بإحالة ملف القضية على السيد الرئيس الأول للنظر في إمكانية إحالتها على الدوائر المجتمعة.
وبعد الإطلاع على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المؤرخ في 23 أكتوبر 2013 المتضمن دعوة الدوائر المجتمعة للنظر في المسألة القانونية محل الإختلاف وعرض ملف القضية على السيد وكيل الدولة العام لتقديم ملحوظاته.
وبعد الإطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المضمنة صلب التقرير المؤرخ في 7 نوفمبر 2012 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
أولا: الوقائع والإجراءات:
حيث تفيد وقائع القضية كما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعية في الأصل المعقب ضدها الآن لدى دائرة الشغل بالمحكمة الإبتدائية بتونس عارضة أنه تم انتدابها للعمل من طرف شركة بداية من 1 ديسمبر من سنة 2000 في خطة مديرة بيوعات بأجر شهري قدره 2522 دينارا، وبتاريخ 11 جانفي 2007 تم طردها بدون مبرر وطلبت الحكم باعتبار الطرد الذي تعرضت له يكتسي صبغة التعسف وإلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لهاما يلي:
1) 30270 دينارا لقاء غرامة الطرد التعسفي.
2) 2.522.5002 دينارا لقاء منحة الإعلام بالطرد.
3) 6055.976 دينارا لقاء مكافأة نهاية الخدمة.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الأولى الحكم عدد 33338 بتاريخ 18 جوان 2008 القاضي إبتدائيا برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها القانونية محمولة على القائمة بها.
فاستأنفته المدعية في الأصل طالبة نقضه والقضاء مجددا طبق طلباتها المضمنة بعريضة افتتاح الدعوى.
وحيث أصدرت محكمة الدرجة الثانية الحكم عدد 83084 بتاريخ 17 ديسمبر 2009 القاضي "بقبول الإستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا باعتبار الطرد الذي تعرضت له المستأنفة تعسفيا وإلزام المستأنف ضدها في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لها ما يلي:
1) 3.573.210 دينارا لقاء منحة الإعلام بالطرد.
2) 5359.815 دينارا لقاء مكافأة نهاية الخدمة.
3) 16079.445 دينارا لقاء غرامة الطرد التعسفي.
4) 200 دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها.
فطعنت فيه المستأنف ضدها شركة في شخص ممثلها القانوني بالتعقيب وصدر بموجب ذلك القرار التعقيبي عدد 2010/47590 القاضي بقبول المطلب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى استنادا إلى أن الملحق التعديلي المتعلق بالفصل 8 من عقد الشغل الذي تضمن تحديدا للأجر يعدّ اتفاقا ملزما لطرفيه ومنتجا لآثاره القانونية بينهما تطبيقا لأحكام الفصلين 134- 3 من مجلة الشغل و242 من م إ ع ويكون استبعاد محكمة الحكم المنتقد لذلك الملحق رغم إمضاء الأجيرة عليه وموافقتها على مضمونه يمثل خرقا لأحكام الفصلين 6 و134- 3 من مجلة الشغل والفصل 242 من م إ ع باعتبار أن الأجر يتكون من جزء قار محدد وجزء غير قار يتم تحديده كل ثلاثة أشهر حسب عناصر تقدير موضوعية وهو ما وافقت عليه الأجيرة وبالتالي لا يجوز لها نقضه عملا بأحكام الفصل 547 من م إ ع .
وحيث قضت محكمة الإحالة بموجب الحكم عدد 19902 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بالمبالغ نفسها التي قضى بها الحكم الإستئنافي عدد 83084 الذي تم نقضه بموجب القرار التعقيبي عدد 2010/47590 معتبرة أن الملحق التعديلي للعقد المتعلق بتنقيح الفصل 8 منه ضبط الفرع القار من الأجر دون تحديد طريقة احتساب الجزء المتغير منه وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 6 من مجلة الشغل الذي يعتبر الأجر من الأركان الجوهرية لعقد الشغل وكذلك أحكام الفصل 134 من المجلة نفسها الذي نصّ على أن أجور العملة تضبط إما باتفاق مباشر بين الطرفين وإما بواسطة اتفاقية مشتركة، وبما أن الملحق التعديلي للعقد لم يتضمن تحديدا دقيقا للأجر وأبقى للمؤجر ضبط عناصره فإنه لا يمكن اعتباره عقدا تام الموجبات القانونية على معنى أحكام الفصلين 23 و 24 من م إ ع فضلا على كونه يمثل مساسا بالحقوق المكتسبة للأجيرة الراجعة لها بمقتضى عقد الشغل الأصلي وتعين عدم اعتماده وتحديد مستحقاتها المتمثلة في منحة الأنكريز عن سنتي 2005 و2006 فحسب على ضوء العقد الأصلي والتي حددها الخبير ب 7.946.977 دينارا باعتبار أن بقية فروع الدعوى قد اتصل بها القضاء.
وحيث تولت المستأنف ضدها الطعن ثانية في ذلك الحكم ونسب له نائبها ما يلي:
المطعن الأول:خرق القانون من خلال استبعاد المحكمة لحجية الملحق التعديلي لعقد الشغل.
قولا ان محكمة الحكم المطعون فيه خرقت أحكام الفصل 24 من م إ ع ذلك أن الملحق التعديلي لعقد الشغل اشتمل على بالنسبة للأجر على جزء أول قار وجزء ثان غير قار مرتبط بعديد العناصر المستمدة من الصيغة القديمة للفصل 8 من عقد الشغل الذي تم تنقيحه بموجب الملحق وهي رقم المعاملات وعدد الإنتدابات ومنحة الأنكريز وغيرها وقد تم العمل بها منذ دخول ذلك الملحق حيز التنفيذ بين الطرفين وقد تم إمضاؤه من قبل الأجيرة والممثل القانوني للمؤجرة بدون احتراز ولا تحفظ وقد تسلمت الأولى أجرتها المحددة بموجبه طيلة مدة تجاوزت السنة دون إبداء أي اعتراض، وان الفصل 134- 3 من مجلة الشغل خوّل تحديد جزء من الأجر على أساس الإنتاجية بمقتضى اتفاقات تبرم داخل المؤسسة بين المؤجر وممثلي العملة وتكون المعقبة قد حافظت على عناصر تحديد الأجرة غير القارة المعمول بها بموجب عقد الشغل ذلك انه بالرجوع إلى بطاقات الخلاص المتعلقة بالفترة التي تلت دخول الملحق حيز التطبيق يتضح أن المعقب ضدها كانت تتحصل على أجرتها القارة وما زاد على ذلك فهو يتعلق برقم المعاملات المحقق والمبيعات والإنتدابات وغيرها من عناصر تحديد الأجرة.
وحيث تكون محكمة الحكم المنتقد قد أساءت تقدير الأدلة لما استبعدت الملحق ونفت عنه كل حجية رغم إمضاء الأجيرة عليه وموافقتها على مضمونه كما خرقت أحكام الفصل 547 من م إ ع .
المطعن الثاني: ضعف التعليل .
قولا انه بالتمعن في تعليل محكمة الحكم المنتقد يتضح أنها تعرضت إلى عدم وجاهة الملحق التعديلي ثم إلى منحة الأنكريز ووجاهة الإختبار المحتج به واعتبرت أن الطرد الذي تعرضت له المعقب ضدها يكتسي صبغة التعسف وقضت لفائدتها بجملة من الغرامات دون بيان الأجر الذي اعتمدته إن كان محددا بموجب الإختبار أو بموجب بطاقات الخلاص المضافة بالملف، كما جاءت حيثيات حكمها غير متناسقة مع موضوع الدعوى ذلك أنها تطرقت إلى منحة الأنكريز التي اختلف الطرفان حولها والتي قام الخبير بتحديد مبلغها الذي رأته وجيها ثم قضت بالغرامات في حين أن الدعوى تهدف إلى المطالبة بالغرامات المستحقة لقاء الطرد التعسفي وليس المنح المستحقة موضوع القضية التعقيبية عدد 73645.
كما تجاهلت المحكمة الدفع المتعلق بتطبيق الفقرة 3 من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل وكذلك الدفع المتعلق بعدم مصادقة المؤجرة على منحة الأنكريز بنسبة خمسة بالمائة وأيضا الدفع المتعلق بعدم وجاهة أعمال الخبير والأخطاء الفنية التي وقع فيها مما يجعل قضاءها حريا بالنقض لهذا السبب.
المطعن الثالث: خرق أحكام الفصل 23 مكرر فقرة 3 من مجلة الشغل.
بمقولة أن أجر المعقب ضدها محدد ولا يحتاج إلى تفسير أو تكليف خبير إذ قامت المؤجرة بتقديم بطاقات خلاص المعقب ضدها تعلقت بالفترة السابقة لإيقافها عن العمل وتبين منها أن الأجر كان في حدود مبلغ خمسمائة وستة دنانير (506 د) كما ثبت أن الأجيرة تسلمت الجزء القار من أجرها مع النسب المائوية من الجزء غير القار منه والذي يقع تحديده استنادا إلى ما حققته من مبيعات خلال ذلك الشهر وما قامت به من انتدابات جديدة، ويكون الأجر الواجب اعتماده هو الأجر الذي تقاضاه العامل عند إنهاء العقد طبق ما جاء بالفصل 23 مكرر فقرة 3 من مجلة الشغل وإن في تجاهل محكمة الحكم المنتقد بطاقات الخلاص التي يتم على ضوئها ضبط الأجر خرق لأحكام الفصل المشار إليه.
المطعن الرابع: تحريف الوقائع.
قولا ان محكمة الحكم المنتقد اعتبرت أن ممثل المؤجرة أقرّ أثناء الإختبار بأن الأجيرة أصبحت تشغل خطة مديرة منطقة وتتحصل على منحة الأنكريز بتطبيق نسبة خمسة بالمائة، والحال أن الممثل القانوني لم يصادق على تلك النسبة وإنما استنتجها الخبير محمد الذيب خلال جلسة العمل التي عقدها مع المعقب ضدها ولم تتثبت المحكمة من وجود ذلك التصريح من عدمه ولم تقف على الطريقة التي توصل من خلالها الخبير إلى استنتاج نسبة منحة الأنكريز، وهذا يعد تحريفا للوقائع ترتبت عنه نتائج خاطئة قضت بها محكمة الحكم المطعون فيه.
وانتهى نائب الطاعنة إلى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع إحالة القضية على أنظار الدوائر المجتمعة لتعلّق الطعن بالأسباب نفسها التي تم النقض من أجلها بموجب القرار التعقيبي عدد 2010/47590.
وردا على ما ورد بمستندات التعقيب لاحظت نائبة المعقب ضدها أنه بالرجوع إلى الفصل 8 من عقد الشغل المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/12/2002 يتضح أنه تم التعرض إلى طريقة احتساب أجر المعقب ضدها بفرعيه القار والمتغير إلا أن الملحق التعديلي للعقد خلا من التنصيص على الفرع المتغير من الأجر ولم يتم ضبط العناصر التي سيقع اعتمادها في تحديد مبلغه والتي بقيت خاضعة للإرادة المنفردة للمؤجرة بما يجعل ذلك الملحق فاقدا لأهم أركان عقد الشغل استنادا إلى الفصل 24 من مجلة الشغل.
وفي خصوص ما ورد بالمطعن الثاني من مستندات التعقيب لاحظت أن التعرض صلب لائحة الحكم إلى منحة الأنكريز بالصفحة السادسة منها كان مرده الخلط عند رقن الحكم المتعلق بقضية الحال والحكم عدد 19900 المتعلقين بالطرفين نفسهما والذين أصدرتهما محكمة الحكم المنتقد بتاريخ 31/12/2011 وقد تعلق موضوع الحكم الثاني بمنحة الأنكريز وتم الطعن فيه بدوره بالتعقيب ورسمت القضية تحت عدد 73645، وهو خطأ مادي يدخل في نطاق الغلط المنصوص عليه بالفصل 256 من م م م ت وبالتالي فلا مجال للقول بتحريف الوقائع من طرف المحكمة، وأضافت أن المحكمة تعرضت لجملة الدفوعات التي تمت إثارتها من قبل نائب المؤجرة وأجابت عنها بالصفحة السادسة من الحكم وبيّنت بكل وضوح عدم إمكانية اعتماد الملحق التعديلي عند ضبط الأجرة لخلوّه من طريقة احتساب الفرع المتغير منه بما يجعله مخالفا لأحكام الفصل 6 من مجلة الشغل واعتمدت في تقدير الغرامات على الأجر الحقيقي كيفما تم تحديده من قبل الخبير.
وأضافت نائبة المعقب ضدها أن محكمة الحكم المنتقد طبقت مقتضيات الفصل 23 من مجلة الشغل تطبيقا سليما ذلك أنها اعتمدت عند تقدير مبالغ الغرامات المستحقة من قبل منوبتها على الأجر الشهري الحقيقي كما هو منصوص عليه بالفصل 8 من عقد الشغل وكما هو محدد من قبل الخبير محمد الذيب باعتبار بطلان الملحق التعديلي للعقد، وطلبت استنادا إلى ذلك رفض مطلب التعقيب أصلا إن استقام شكلا.
ثانيا: من حيث القانون.
+ في الشكل وصحة تعهد الدوائر المجتمعة:
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع صيغه وشروطه القانونية الواردة بالفصل 175 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من جهة الشكل.
وحيث اقتضى الفصل 191 من م م م ت أن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض وإذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى وحكمت هذه المحكمة بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا فإن محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة.
وحيث ان محكمة الحكم المنتقد بوصفها محكمة إحالة قضت بما يخالف المستندات القانونية الواردة بالقرار التعقيبي عدد 2010/47590 متمسكة بالرأي نفسه الذي تسلط عليه النقض فتم الطعن من جديد في حكمها للأسباب نفسها فانعقد بذلك اختصاص الدوائر المجتمعة.
المحكمة
- عن المطعنين الأول والثالث لارتباطهما ووحدة القول فيهما.
حيث أورد المشرع تعريف الأجر بالفصل 134 - 2 من مجلة الشغل الذي نص على أنه " يقصد بالأجر ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي أنجزه، ويتضمن الأجر، الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية أو عينية، مهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة وعامة أو خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف"، وأجاز الفصل 134- 3 تحديد جزء من الأجر على أساس الإنتاجية بمقتضى اتفاقات تبرم داخل المؤسسة بين المؤجر وممثلي العملة.
ويؤخذ من ذلك أن الأجر يتكون من منح وامتيازات يمكن أن تكون قارة أو متغيرة أو تكون عامة أو خصوصية، كما يمكن أن يتكون الأجر من جزء قار وآخر متغير يتأسس تحديده على الإنتاجية، ويضبط أجر العملة على اختلاف أصنافهم إما باتفاق مباشر بينهم وبين مؤجريهم وإما عن طريق إتفاقية مشتركة بشرط احترام الأجر الأدنى المضمون المضبوط بأمر ( الفصل 134 من م ش ).
وحيث يتعين ليكون الأجر في المادة الشغلية قانونيا توفر شرطين متلازمين في تحديده أولهما أن يكون متفقا على مبلغه وثانيهما أن لا يقع النزول بذلك المبلغ المتفق عليه إلى ما دون الأجر الأدنى المضمون، وبالتالي يجوز لطرفي العلاقة الشغلية الإتفاق على أن يكون الأجر متكونا من مبلغ قار أو أن يشتمل على جزأين أحدهما قارا والآخر متغيرا يرتبط صعودا أو نزولا بالإنتاجية، ويكون اتفاقهما وتعاقدهما على طريقة تحديد الأجر قائما مقام القانون فيما بينهما ولا ينقض إلا برضائهما حتى وإن تعلق بتعديل ما تم التعاقد بشأنه سابقا وترتب عنه الحط أو الترفيع من الأجر الذي كان معمولا به قبل التعاقد الجديد شريطة أن لا يكون الأجر الواقع الإتفاق على تعديل شروط احتسابه أقل من الأجر الأدنى المضمون بعد ضم مبلغ الجزء القار إلى مبلغ الجزء المتغير.
وحيث تعلق الملحق التعديلي لعقد الشغل المحرر بتاريخ 21 فيفري 2005 الممضى من قبل الممثل القانوني للشركة المؤجرة ومن قبل الأجيرة الإتفاق على إلغاء الفصل 8 من العقد الأصلي المحرر في 01/12/2000 وتعويضه بالفصل 8 جديد الذي تم بموجبه تحديد الجزء القار من أجر المعقب ضدها واعتباره مساو لمبلغ 441.992 دينارا شهريا على أن يقع تحديد الجزء المتغير كل ثلاثة أشهر بناء على عناصر يتم ضبطها لاحقا ويقع إعلامها الأجيرة بها مسبقا.
وحيث يتبين من العقد التعديلي أنه تم الإتفاق بين طرفيه على الترفيع في الجزء القار من الأجر الشهري ليصبح في حدود مبلغ 441.992 دينارا بعد أن كان محددا بالأجر الأدنى المضمون و التخلي عن العناصر المعتمدة في ضبط الجزء المتغير الذي سيتم تحديده كل ثلاثة أشهر استنادا إلى عناصر مغايرة لتلك التي تم ذكرها صلب العقد الأصلي.
وحيث لم تتول المعقب ضدها إبداء أي اعتراض أو تحفظ بشأن بنود الملحق ولم تدفع بوجود عيب فيه أو حصول إكراه لها على إمضائه وقد تم العمل به وتسلمت أجرتها وفق ماتم الإتفاق عليه إلى حين توقفها عن العمل.
وحيث يكون الملحق التعديلي قد انعقد على وجه صحيح ويصير قائما مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون عملا بأحكام الفصل 242 من م إ ع.
وحيث طالما ثبت أن أجر المعقب ضدها يفوق في جزئه القار الأجر الأدنى المضمون فإنه يكون مطابقا لأحكام الفصل 134 - 2 من مجلة الشغل كما أن عدم تحديد كيفية احتساب الجزء المتغير وتخويل ضبطه للمؤجرة لا تأثير له على صحة الملحق التعديلي لعقد الشغل ولا مخالفة في ذلك لأحكام الفصل 6 من مجلة الشغل طالما أن الأجيرة وافقت على ذلك بعد الترفيع في الجزء القار من أجرتها.
وحيث يجوز لطرفي العلاقة الشغلية الإتفاق على أن يكون الأجر متكونا من مبلغ قار أو أن يشتمل على جزأين أحدهما قارا والآخر متغيرا يرتبط صعودا أو نزولا بعناصر يحددانها بالإتفاق فيما بينهما أو يوافق أحدهما على ترك أمر ضبطها للطرف الآخر، ويكون اتفاقهما وتعاقدهما على طريقة تحديد الأجر قائما مقام القانون فيما بينهما ولا ينقض إلا برضائهما حتى وإن تعلق بتعديل ما تم التعاقد بشأنه سابقا وترتب عنه الحط أو الترفيع من الأجر الذي كان معمولا به قبل التعاقد الجديد شريطة أن لا يكون الأجر الواقع الإتفاق على تعديل شروط احتسابه أقل من الأجر الأدنى المضمون بعد ضم مبلغ الجزء القار إلى مبلغ الجزء المتغير ذلك أن العبرة تكون بالمبلغ الذي تسلمه الأجير مقابل العمل الذي أنجزه لفائدة مؤجره إذ اقتضى الفصل 23 مكرر فقرة 3 من مجلة الشغل أن يتم الإعتماد في في تقدير غرامة الطرد التعسفي على الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد.
وحيث تكون محكمة الحكم المنتقد لمّا استبعدت الإعتماد على الملحق التعديلي لعقد الشغل رغم إمضاء المعقب ضدها عليه وموافقتها على مضمونه استنادا إلى أنه لم يتم صلبه تحديد كيفية احتساب الجزء المتغير من الأجر قد أساءت تقدير الأدلة وتطبيق أحكام الفصول 6 و23 مكرر فقرة 3 و 134- 2 و 134- 3 من مجلة الشغل والفصل 242 من م إ ع وعرضت قضاءها للنقض لهذا السبب.
- عن المطعنين الثاني والرابع لاتحاد الرد عنهما.
حيث أعرضت محكمة الحكم المنتقد عن بيان الأجر الذي اعتمدته عند قضائها بمنحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي واستندت في ذلك إلى أن القضاء قد اتصل بموضوعها في حين أن القرار التعقيبي عدد 47590 الصادر بتاريخ 17 ماي 2010 بالنقض والإحالة والذي بموجبه تمت إعادة نشر القضية أمامها قد سلط النقض على الأجر الذي تم اعتماده في احتساب المنح والغرامات وتكون بذلك قد خالفت أحكام الفصل 176 من م م م ت وجعلت حكمها متسما بضعف التعليل بما جعله عرضة للنقض.
وحيث تعرضت محكمة الحكم المنتقد عند تعليل حكمها إلى منحة الأنكريز وبرّرت طريقة تقديرها وحددت مبلغها وتراءى لها نقض الحكم الإبتدائي في خصوصها رغم عدم تعرض ذلك الحكم لها ودون أن يكون موضوع تلك المنحة معروضا عليها ثم جاء منطوق حكمها خال حتى من مجرد الإشارة إلى تلك المنحة، وإن التضارب بين تعليل الحكم ومنطوقه يعدّ من قبيل ضعف التعليل واضطراب وتناقض أجزاء الحكم بما يعرض قضاءها للنقض لهذا السبب
لهذه الأسباب
قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 6 مارس 2014 برئاسة السيد إبراهيم الماجري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
وعضوية رؤساء الدوائر السادة:
محمد الصالح بن حسين- توفيق الضاوي- محمد نجيب معاوية- سميرة القابسي- رشيدة الزغلامي- عزة الهيشري- علي المرعوي- الهذيلي المناعي- ضياء سعيد- وفاء بسباس- حسونة الكناني- محمد الهادي بن خذر- شادية بالحاج إبراهيم- زبير الشواشي- خديجة الماجري- محمد الهادي دعلول.
والمستشارين السادة:
رياض الغربي- هالة بن إدريس- عدنان الهاني- عبد الخالق مستورة- الحبيب بلحاج- آسيا العياري- توفيق الجريدي- سهام الصمادحي- مفيدة الطلحاوي- نجلاء المصمودي- ناريمان الجديدي- آية بن ملوكة- صوفية بن عاقلة- عواطف بن موسى.
بحضور وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السيد رضا بن عمر وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلول العرفاوي.
وحرر في تاريخه

13/10/2020
07/12/2019

RENOV-ACTION : Consultations et Assistance
En GRH , Droit Social

Assistance des entreprises ,PME..et autres.. en matière de droit social:
- Sécurité sociale tous régimes confondus.
- Droit du travail : rapports collectifs et individuels de travail.
- Organisation de l'entreprise: Définition des circuits et des tâches, élaboration de manuels de procédures.

- Droit du travail : fixation des salaires en fonction du profil du personnel et de la réglementation en vigueur, classification professionnelle, tests de recrutement ou de préparation à la formation, formation ciblée du personnel en poste, conception et élaboration de contrats ou de conventions de travail, de sous-traitance, assistance en cas de conflits individuels ou collectifs de travail,
- Droit de Sécurité sociale : assistance des entreprises et leurs personnels dans leurs relations avec la C.N.S.S, et la C.N.A.M : traitement des litiges sociaux , et courantes et du contentieux,ainsi que des questions relatives au décompte et à l'octroi des prestations familiales, sociales et sanitaires (allocations, indemnités suite à une incapacité temporaire au travail de maladie ordinaire d'accident fortuit ou d'accident ou de maladie à caractère professionnel, rentes et capital de décès, reconstitution de carrières en vue d'obtenir une pension de retraite, d'invalidité et de survivants, soins, appareillage, etc.…) .
- Organisation du travail : étude des besoins en ressources humaines en fonction des normes de travail et des exigences de l'activité, étude des circuits de travail, élaboration de manuels de procédures, gestion courante des ressources humaines, audit social.
26723300..riadh chakchem

26/03/2019

Cherche 2 jeunes filles réceptionnistes..et un veilleur de nuit..
Lieu de travail..hôtel à hammamet nord - mrezga
📞26723300

Address

Rue De Gabes Sidi Maouia
Nabeul
8000

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00
Saturday 09:00 - 13:00

Telephone

+216 26723300

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when RenovAction G.R.H -Audit social -conseil développement posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to RenovAction G.R.H -Audit social -conseil développement:

Share