FFS Birkhadem

FFS Birkhadem Azul a y imazighenes

02/08/2024
05/07/2024
17/06/2024
08/03/2022

Joyeuse fête à toutes les femmes
L3id tyemmatt tamarbuht i tyematin nnagh akk n la famille ❤🙏

04/11/2021

الملصقة الوطنية للأفافاس الخاصة بالحملة الانتخابية.
L'affiche Nationale du de campagne électorale.
تحمل الملصقة الوطنية للأفافاس الخاصة بالحملة الانتخابية شعارين أساسيين ،
الأول ذو دلالات سياسية محضة يلخص تاريخ و نضال جبهة القوى الاشتراكية و كيفيات تعاملها مع المواقف و المحطات الوطنية، الإقليمية و الدولية : إلتزام و بُعد نظر،

إلتزام و مسؤولية نحو الوطن
إلتزام و نضال مع المواطن
إلتزام و تناغم تجاه مبادئنا التأسيسية و رصيدنا السياسي و كذلك مواقفنا التاريخية و نظرتنا المستقبلية.

بُعد نظر، و هي الخصلة الملازمة لكافة مواقفنا منذ نشأة الأفافاس ، و لطالما أثبت التاريخ صحتها لما شكك فيها الجميع حين اتخاذها ، فصمدنا، و ثبتنا و التزمنا ، و بها استمرت جبهة القوى الاشتراكية معلما بارزا في الساحة السياسية الوطنية.

أما الثاني و في ما تعلق بالتسيير المحلي، ديمقراطية محلية، سيادة وطنية فإنه يؤكد موقف الأفافاس القائل بأنه لا سيادة وطنية دون ديمقراطية حقيقية، هذه الأخيرة التي تبدأ حتما انطلاقا من المستوى المحلي.

الديمقراطية المحلية التي تختزل مفاهيم الديمقراطية التشاركية و التضامن المحلي اللذان يرافع من أجلهما الأفافاس كأنماط بديلة للتسيير المحلي بامتداداته الوطنية. كما يلخصان خصال التشاور ، الإجماع و التوافق في اتخاذ القرارات .


31/10/2021

الأفافاس يجتمع بمترشحيه عن المجالس المحلية للعاصمة

مواصلة لسلسلة اللقاءات التي يعقدها تحسبا للحملة الانتخابية المتعلقة بالاستحقاق المحلي 27 نوفمبر 2021، #الأفافاس ينظم لقاءَ فيدراليا لمترشحيه في المجالس الشعبية البلدية و الولائية الخاصة بالجزائر العاصمة و ذلك يوم الإثنين 01 نوفمبر 2021 بالمقر الوطني للحزب على الساعة 10 صباحا .

ملاحظة: لتزامن اللقاء مع الذكرى 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر، فإنه سيشهد إحياءّ رمزيا للمناسبة.

بإذن الله سوف ننتصر 💪 سوف يسمع صوت الشباب  بالطريقة الديمقراطية .
29/10/2021

بإذن الله سوف ننتصر 💪
سوف يسمع صوت الشباب بالطريقة الديمقراطية .

#رسميا ، 15، رقم التعريف الوطني ل #الأفافاس خلال الانتخابات المحلية القادمة.

استعداداً للانتخابات المحلية المقررة، 27 نوفمبر 2021، تُبلغ جبهة القوى الاشتراكية مناضليها، مترشحيها، المتعاطفين معها و المواطنين بأن الحزب تم مَنحه الرقم 15، رقما تعريفيا وطنيا و ذلك بالرجوع إلى ترتيب أول قائمة ترشح حزبية تم إيداعها على المستوى الوطني.

29/10/2021
27/10/2021

Condoléances

Nous avons appris aujourd'hui 26 octobre 2021, avec énormément de chagrin et de tristesse la triste nouvelle du décès du père de notre camarade Khermous Slimane, P/APC FFS de la commune Souk Letnine, Wilaya de Tizi Ouzou.

En mon nom personnel ,au nom de la direction nationale du parti et de l'ensemble des militants du FFS, je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Puisse Dieu tout-puissant accorder au défunt sa sainte miséricorde et l'accueillir en son Paradis éternel.
إنا لله و إنا إليه راجعون

Le Premier Secrétaire National
Youcef Aouchiche

16/10/2021

🔵 عضو مجلس الأمة عن الأفافاس عبد النور درڨيني يوجه سؤال شفوي لوزير العدل حول ملف معتقلي الرأي و تعديل المادة 87 من قانون العقوبات و المتعلقة بالإرهاب
🔵 أوضح سيناتور الافافاس الخروقات القانونية التي تتضمنها المتابعات القضائية ضد النشطاء على غرار المواد الدستورية و المواد المذكورة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر
🔵 أعتبر سيناتور الافافاس أن هذه الممارسات الأمنية عبارة عن تجريم للعمل السياسي السلمي
النص الكامل للسؤال الشفوي من هنا 👇👇👇
.........,.............................................

السيد عبد النور درقيني
عضو مجلس الأمة
عن جبهة القوى الاشتراكية

الى السيد وزير العدل حافظ الأختام
وزارة العدل
8، ساحة بئر الحاكم – الأبيار

الموضوع : ســــــــــــــــــــؤال شــــــــــــــــــــــــفوي
ب خ / تجريم العمل السياسي وقضية مسجوني الرأي وبالخصوص قضية الموظف بديوان الوزير الأول "مجاهد شفيق"

- طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور
- بمقتضى المواد من 69 الى 76 من القانون العضوي رقم 16/12 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1437 الموافق ل 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
- بناءا على النظام الداخلي لمحلس الأمة
سيدي الوزير،
لقد تم تعديل قانون العقوبات بتاريخ شهر جوان 2020 عن طريق أمر رئاسي في مادته “87” دون اجراء أي نقاش ولو شكليا مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بمنظومة العدالة.
نكتشف يوما بعد يوم أن هذا التعديل الذي أملته الجهات الأمنية والذي برره مجلس الوزراء بحجة محاربة الإرهاب يعتبر خطرا على الحريات الفردية والجماعية وممارسة النشاط السياسي السلمي كما أن هذا التعديل للمادة "87" يعتبر تناقضا مع ما كرسه الدستور الجزائري في بابه الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية من الدستور وكذلك مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لا سيما العهدين الدوليين المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الولي المتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما أنه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان.


فبالنسبة للدستور يعتبر خرقا للمواد التالية:
المادة 35 تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات
المادة 37 كل المواطنين سواسية أمام القانون
المادة 38 الحق في الحياة مضمون
المادة 39 تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان
المادة 41 كل شخص بريء حتى تثبت ادانته جهة قضائية بحكم قضائي في إطار محاكمة عادلة
المادة 44 لا يتابع أحد ولا حتجز الا ضمن الشروط والأشكال التي يحددها القانون
المادة 45 يخضع التوقيف للنظر لشروط
المادة 47 كل شخص له الحق في حماية حياته الخاصة و شفه و مراسلاته
المادة 49 لكل مواطن حق التنقل بحرية في وطنه
المادة 51 لا مساس بحرية الرأي
المادة 52 حرية التعبير مضمونة
المادة 53 حق انشاء الجمعيات مضمون
المادة 54 حرية الصحافة والالكترونية مضمونة
المادة 57 حق انشاء الأحزاب السياسية معترف به
كما أنها تعتبر خرقا لمبادئ العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في سنة 1989 فيما يخص المواد التالية :
المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر..
المادة 9
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
المادة 12
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة 14 : الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في
1. قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة 16 لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 17
1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 19
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 21 يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
المادة 22
1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .

2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

السيد وزير العدل، حافظ الأختام،
بصدد متابعتنا و اهتمامنا بعدة قضايا وملفات قضائية للعديد من المناضلين والنشطاء السلميين الموقوفين وحتى الصحفيين ،يتضح لنا أن الهدف من هذا الاجراء هو في حقيقة الأمر يعتبر تجريما غير معلن عنه للعمل السياسي والنشاط الجمعوي والحقوقي والنقابي.

السيد وزير العدل، حافظ الأختام،
هل يعقل أن توجه تهم لمناضلين سلميين ونشطاء حقوقيين و جمعوين بتهديد أمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية، و قد تم تقديم البعض منهم حتى أمام محاكم الجنايات وذنبهم الوحيد هو الادلاء بآرائهم ومواقفهم السياسية التي تهم الوطن والأمة و المعارضة للخريطة السياسية الأحادية للنظام وتوجهاته ، و لمجرد مشاركتهم في حملات تضامنية مع مواطنين أبرياء أو المشاركة في مظاهرات سلمية شعبية .
بالعودة إلى أحكام الدستور وما تقره الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر وباتفاق القانونيين والحقوقيين ، تعتبر هذه الإجراءات منافية ومعارضة لأحكام الدستور، و تعسف لحق الكثير من المواطنين والمناضلين السلميين ، وأن الهدف من وراء سن مثل هكذا قوانين هو إسكات كل الأصوات المعارضة لتوجهات السلطة الأحادية والتي تدعوا إلى ضرورة بناء توافقات من أجل إخراج البلاد من الأزمة والانسداد وتجمد جميع أبناء هذا الوطن لبنائه وتحصينه من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة وبناء دولة قوية بمؤسسات شرعية يلتف حولها الشعب من أجل مواجهة كل المخاطر التي تحدق بالبلاد.
فمن واجبنا كأعضاء في هذا المجلس الموقر ، كمناضلين كمواطنين وحقوقيين أن نسائلكم و نذكركم مرة أخر بإحدى هذه القضايا المستعجلة كما سبق لنا وأن ذكرناكم مع سيادة الوزير الأول خلال مناقشتنا لمخطط عمل الحكومة حول وضعية الموظف بديوان الوزير الأول الشاب الموقوف وابن أحد أعمدة الثقافة والفن في الجزائر "مجاهد شفيق" نجل الفنان القدير مجاهد حميد.
فمن غير المعقول أن يتهم هذا الشاب الموظف بديوان الوزير الأول بهذه التهم الثقيلة والملفقة به والغير مبررة لا لسبب إلا مشاركته مع كل الجزائريين في مسيرات الحراك السلمية، فهو يقبع في الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ ماي 2021، ولم يقدم أمام قاضي التحقيق المختص ،ولم تبرمج محاكمته كما رفضت كل طلبات الإفراج المؤقت التي قدمت في قضيته.

نذكركم السيد الوزير ،أن المعني به بهذه التعسفات والتجاوزات القضائية والتعسف البوليسي يوجد في حالة مرضية، و أنه قام بإضراب عن الطعام لمدة 58 يوم ولا شيء يبرر بقائه في الحبس المؤقت الذي يعتبر اجراء احتياطي و استثنائي و خاصة أن المعني وعائلته تقدم كل الضمانات للاستجابة لاستدعاءات القضاء للتحقيق والمحاكمة.
كما أننا نرفق هذا السؤال بنسخة من الملف الطبي للمتهم مجاهد شفيق.
إن بقائه في هذه الحالة اللاإنسانية لا يشرف العدالة الجزائرية ويعتبر تعسفا وانتهاكا لحقوق مواطن ذنبه الوحيد هو المطالبة مع بقية الجزائريين بالتغيير و بناء دولة القانون والمؤسسات.

لذلك السيد الوزير،
نلتمس منكم التدخل العاجل من أجل اتخاد إجراءات لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس بحرية المواطنين والمواطنات بصفة عامة والمناضلين والنشطاء السياسيين بصفة خاصة ليتم اطلاق سراح كل معتقلي الرأي و رفع المتابعات القضائية التي تلاحقهم.

أمام هذه التجاوزات الخطيرة و غير الدستورية نتوجه اليكم سيدي الوزير حافظ الأختام، بالسؤال التالي:
- يجب اتخاذ تدابير استعجالية لمنع اقحام القضاء و العدالة في مثل هذه التجاوزات الخطيرة و تمكين السلطة القضائية بممارسة مهامها النبيلة بكل استقلالية بدون الرضوخ للضغطات التي تمارسها عليها جهات في السلطات الأمنية والتنفيذية؟
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء تعديل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي ستبقى وصمة عار في تاريخ المنظومة القانونية الجزائرية وتراجع كبير في مجال حماية الحقوق والحريات.

عضو مجلس الأمة
السيد عبد النور درقيني

Adresse

Birkhadem
16032

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 17:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 17:00
Vendredi 09:00 - 17:00
Samedi 09:00 - 17:00
Dimanche 09:00 - 17:00

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque FFS Birkhadem publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager